استثمار أموال الزكاة


تناول العلماء المعاصرون هذه المسألة سواء على مستوى فردي أو في إطار المجامع الفقهية والمؤتمرات والندوات العلمية، واختلفت أنظارهم فيها على ثلاثة أقوال أساسية:
1 .القول بالمنع مطلقًا،
2 .القول بالجواز مع اختلاف في الضوابط والقيود التي تجب مراعاتها،
3 .وتوسط بين هذين الرأيين قول ثالث يرى جواز الاستثمار في أموال بعض مـصارف الزكاة دون بعض (وهي الرقاب والغارمين وفي سبيل االله وابن السبيل).
– وقد قال بعـدم جواز استثمار أموال الزكاة المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكـة المكرمة، ومجمع الفقه الإسلامي بالهند، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية.
– أما القول بالجواز فقد أخذ به مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، والندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة، وبيت التمويل الكويتي، والهيئة الشرعية لبيت الزكاة في الكويت.

القرار السادس
بشأن استثمار أموال الزكاة
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، التي بدأت يوم السبت 11 رجب 1419هـ الموافق 31 أكتوبر 1998م قد نظر في موضوع استثمار أموال الزكاة.
وبعد التداول والمناقشة، والتأمل في أحكام إخراج الزكاة ومصارفها، قرر المجلس ما يأتي:
يجب إخراج زكاة الأموال على الفور، وذلك بتمليكها لمستحقيها الموجودين وقت وجوب إخراجها، الذين تولى الله سبحانه تعيينهم بنص كتابه، فقال عز شأنه: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ }[التوبة:60] ؛ لهذا فلا يجوز استثمار أموال الزكاة لصالح أحد من مستحقيها، كالفقراء؛ لما ينطوي عليه من محاذير شرعية متعددة: منها الإخلال بواجب فورية إخراجها، وتفويت تملكيها لمستحقيها وقت وجوب إخراجها، والمضارة بهم.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، والحمد لله رب العالين.

ويمكن تلخيص الاعتبارات التي استند إليها المانعون من استثمار أموال الزكاة في النقاط التالية:

1 .إن استثمار أموال الزكاة في مشاريع صناعية أو زراعية أو تجارية يؤدي إلى تأخير توصيل الزكاة إلى المستحقين، إذ إن إنفاقها في تلك المشاريع يؤدي إلى انتظار الأرباح المترتبة عليها، وهذا مخالف لما عليه جمهور العلماء من أن الزكاة تجب على الفور.
2 .إن استثمار أموال الزكاة يعرضها للخسارة والضياع؛ لأن التجارة إما ربـح وإما خسارة.
3 .إن استثمار أموال الزكاة يعرضها إلى إنفاق أكثرها في الأعمال الإدارية مـع أن الزكاة خاصة للأصناف الثمانية المذكورة في القرآن الكريم فقط.
4 .إن استثمار أموال الزكاة يؤدي إلى عدم تملك الأفراد لها تملكا فرديـا، مـع أن القرآن الكريم أضاف الصدقات إلى مصارفها في آية الصدقات بلام التمليك.
5 .إن يد الإمام أو يد ولي الأمر أو من ينوب عنه يد أمانة، فلا يجوز لهما التصرف في أموال الزكاة لا بالاستثمار ولا بغيره.

أما المجيزون لاستثمار أموال الزكاة فقد عبر عن رأيهم القرار/التوصية الصادر عن الدورة الثالثة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقدة في عمان بالأردن خلال 8- 13 صفر 1407ه/11-16 أكتوبر 1986م، ونصه: “يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنته ي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة، أو تكـون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها، على أن تكون بعـد تلبيـة الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر”.

مما سبق:
الأصل في أموال الزكاة التي وصلت إلى يد الإمام أو من ينوب عنه من بيت المال تعجيل توزيعها على المستحقين، ولا يجوز تأخيرها. إلا أنه يجوز استثمار أموال الزكاة بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر، أي الاستثمار ينبغي أن يكون في الفائض من أموال الزكاة بعد أن يتم توزيعها على الفئات المستحقة لها.
وذلك:
– لأن السنة النبوية تحث على الاتجار بمال اليتيم بطرق آمنة بعيدة عن التغرير ( المخاطرة) وقال النبي : «من ولى يتيماً له مال فليتجر ولا يتركه حتى تأكله الصدقة».
– ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستثمر أموال الصدقات من إبل وبقر وغنم.
– كما تحفل السنة النبوية بالحض على العمل والإنتاج واستثمار ما عند الإنسان من مال وجهد.
الضوابط العملية والعلمية للاستثمار الزكوي
ولقد وضع الفقهاء المعاصرون مجموعة من الضوابط الشرعية للاستثمار الزكوي من أهمها ما يلي:
1. أن يكون للمشروع الاستثماري تدعيما لرسالة الزكاة ومن وسائلها الدعوية.
2. أن تلتزم إدارة المشروعات بالتعاليم الإسلامية في سائر أنشطته، فمثلاً لا يتعامل بالفوائد الربوية ولا في الخبائث، ولا يدعم أعداء الدين والمفسدين.
3. أن تُتَوخَّى العدالة في توزيع الاستثمارات وعوائدها.
4. أن يكون المشروع قد تمت الموافقة عليه بناء على دراسات جادة وموضوعية.
5. أن يختار المشروعات الاستثمارية الزكوية أهل الكفاءة والأمانة والخُلق القويم.
6. أن توضع سياسة استثمارية واضحة لإغناء الفقراء والمساكين، وتحقيق مصالح سائر المستحقين المختلفة حسب الأولويات الإسلامية.
7. أن يسهم في التخطيط له وتنفيذ المشروع أهل الكفاءات العلمية والقُدرة من مستحقي الزكاة أو من أهل الخبرة.
8. أن تنوب المؤسسة الزكوية عن بعض المستحقين في الاستثمار الزكوي فيما هي أكفاء.
9. أن يوجه الانتفاع المباشر من ناتج الاستثمار الزكوي إلى الفئة المستحقة للزكاة.
10. أن تراعي الأولويات الشرعية عند اختيار المشروعات الاستثمارية.
11. أن يراعي التنوع في العطاء لتزويد الإنسان بمتطلباته المادية والفكرية والروحية.
12. أن لا يَمَسْ الاستثمار الزكوي المصلحة العامة للمسلمين بسوء.

دراسات التجارب العملية:

التجربة الماليزية كنموذج للإبداع في استثمار أموال الزكاة – مؤسسة الزكاة بولاية سيلانجور أنموذجا-
رابط الاطلاع على التجربة الماليزية

قضية استثمار أموال الزكاة بين العمل بالاستحسان والالتزام بالنص الشرعي – دراسة تجربة ديوان الزكاة بالسودان نموذجا-
رابط الاطلاع على قضية استثمار أموال الزكاة

أما تجربتي الخاصة بالاحتكاك بالمسؤولين السودانيين في إحدى زياراتي للسودان كان الانطباع أن الأمر: أكبر من هضمه وأوسع من استيعابه وجزء لا بأس به متعثر من المشاريع. وأم المشاكل كانت الإدارة الاحترافية لتعظيم الانتاجية في ظل البيروقراطية والقيود النظامية.

انعكاسات التشريعات المصرفية والمالية الجديدة على قطاع المال والأعمال

منتدى

مستجدات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

والتهرّب الضريبي وإجراءات نقل الأموال عبر الحدود

في قطاعات المال والأعمال

 ورقة عمل بعنوان

 “انعكاسات التشريعات المصرفية والمالية الجديدة على قطاع المال والأعمال”

 

إعداد

 أ. د سمير الشاعر

أستاذ المحاسبة والاقتصاد الإسلامي

مستشار ومحاضر في العديد من الجامعات اللبنانية

عضو سابق في مجلس أمناء صندوق الزكاة في لبنان

محكّم مالي وأكاديمي لجامعات، مجلات ومؤسسات مرجعية

خبير معتمد في المالية الإسلامية لدى صندوق النقد الدولي IMF

مدير التدقيق الشرعي سابقاً في بيت التمويل العربي (مصرف إسلامي)

عضو اللجان الشرعية في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI

لرؤية المقال بصيغة PDF

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

إن التغيير الدولي الحاصل اقتصادياً وسياسياً وخاصة بعد موجات الإرهاب المتتالية إقليماً وعالمياً، كان لزاماً على لبنان أن يحصن البيئة القانونية الخادمة لقطاع المال والأعمال عصب الاقتصاد اللبناني، فكان إقرار القوانين:

  1. قانون –التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود– معجل رقم 42 تاريخ 24/11/2015
  2. قانون –تبادل المعلومات الضريبية – معجل رقم 43 تاريخ 24/11/2015
  3. قانون –مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب- معجل رقم 44 تاريخ 24/11/2015

في الأهداف:

يتمتع لبنان بنظام مصرفي متمكن ومتميز، ينعم بمزايا قانون السرية المصرفية الذي يزعج بعض البيئات المصرفية العالمية، لذلك جاءت القوانين الثلاث لتمكن لبنان من:

  • الانسجام مع المحيط العالمي قانونياً وفنياً
  • دعم الجهود الدولية في محاربة تمويل الإرهاب ومكافحة تبيض الأموال
  • التزام المعايير والتصاريح في نقل الأموال عبر الحدود
  • المساهمة في تبادل المعلومات الضريبية وفق الأصول المرعية الإجراء.

في بيئة المال والأعمال:

لم تكن القوانين السابقة هي الوحيد المقرة في لبنان للسير على الخطى العالمية في التنظيم والتقنيين، بل سبقها العديد من الموضوعات التي تناولتها تعاميم المصرف المركزي اللبناني، كإعرف عميلكKYC وال FATCA، ,,,و غيرها العديد.

 

ولكن لبنانياً:

هل هذه القوانين وما سبقها تخدم البيئة اللبنانية على مستوى المال والأعمال؟

هل من انعكاسات لهذه القوانين على بيئة المال والأعمال في لبنان؟

  • على مستوى المصارف وخاصة الإسلامية منها
  • على مستوى عملاء المصارف
  • على مستوى الاقتصاد الوطني

 

وللإجابة على هذه التساؤلات بالإيجاز المناسب لمداخلتي في المنتدى نقول:

إن لبنان قديم منتشر عالمياً يعرف قدر التواصل المالي والاقتصادي، فجذوره التجارية والمالية ضارة في التاريخ، ولا يرى غضاضة من أي تقنين يخدم الاقتصاد العالمي، ولكن تبقى المهارة أن نلبي المتطلبات العالمية التقنينية دون الإضرار ببيئة المال والأعمال في لبنان المقيم والمنتشر، وفي مقدمهم حملة الجنسيات الأخرى.

 

بالإجابة على التساؤلات:

هل هذه القوانين وما سبقها تخدم البيئة اللبنانية على مستوى المال والأعمال؟

نعم، تخدم جانب الالتزام الدولي وتقنين ظروف رجال الأعمال اللبنانيين، على أن يرافق ذلك دعم سريع في متابعة المستجدات لناحية الإجابة على أي استفسارات مالية من الجوانب الدولية أو رجال الأعمال اللبنانيين اللذين قد يضاروا من بعض الإجراءات، وتلافي الالتباس والاشتباه خاصة على صعيد أسماء الأشخاص والشركات، يليه بعض النشاطات وفي مقدمها المتداخلة بين بيئة الهجرة والأعمال والتحويلات بسبب الانتشار اللبناني.

فمن يغير المقبول تجميد أو تعطيل حسابات أو أوضاع بعض الأشخاص والشركات ولفترات طويلة على أمور قد يكفي فيها التوضيح البسيط والسريع، لما لهذا من انعكاسات على أموال وأعمال اللبنانيين في الداخل والخارج.

 

 هل من انعكاسات لهذه القوانين على بيئة المال والأعمال في لبنان؟

  • على مستوى المصارف وخاصة الإسلامية منها
  • على مستوى عملاء المصارف
  • على مستوى الاقتصاد الوطني

 

على مستوى المصارف عموماً والمصارف الإسلامية خصوصاً:

نجد تدخلات الخزانة الأمريكية وبعض البنوك المراسلة في العديد من العمليات والأسماء، مقبول أصولاً غير أن له العديد من الانعكاسات على اللبناني المقيم والمنتشر، ففي العديد من دول الانتشار تحوم الشبه حول بعض المستثمرين ورجال الأعمال فينعكس الأمر على الأسماء المشابهة والقريبة منها وأقارب المشتبه بهم، ويعرف ذلك تماماً:

  1. مسؤولي ال COMPLIANCE في البنوك، فالهاتف يرن من الخزانة الأمريكية أو بعض البنوك المراسلة وليس لمكالمة قصيرة وعابرة بل مخابرات تطول وتطول وتدخل في الكثير من التفاصيل، وصولاً لتسمية بعض العملاء بالتحديد وإثارة الشبهة حولهم أو تصنيفهم مباشرة الأمر الذي ينعكس إقفال لأعمال الشخص المسمى، ففي جانب لا يلام البنك على إقفال حسابات العميل ليحمي مؤسسته، ولكنه سيلام مع توسع الأمر أو في حالة العملاء ذوي العلالقة المتشابكة مع البنك (مدينها ودائنها و…..).
  2. المصرف المركزي المتابع لكل وارد من الخارج ويتعلق بالبنوك في لبنان بدوائره المختلفة وفي مقدمها هيئة التحقق.
  3. المصارف الإسلامية، على رغم صغر حصتها في السوق اللبناني إلا أنها تحت المجهر لربط جزء من الإرهاب ويا للأسف الإسلام.

ابتداء هي مصارف ملتزمة وبشهادة الجهات الرسمية وفي مقدمها المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف، ولا تترد بالتعاون مع أي اسم حوله شبهة من الأفراد أو الشركات، ولكن تكمن المشكلة ببعض أسماء الجمعيات، وهو ما سنعرج عليه لاحقاً.

 

على مستوى العملاء:

قليلة هي العملاء المشتبه فيها عموماً من قاعدة عملاء البنوك اللبنانية ولكن الأمر النفسي يجعل الأمر بلبلة وكأن الأمور ذاهبة للأسوأ وهو ما يحتاج لتوعية اجتماعية خاصة في القوانين الثلاث الأخيرة، فالمتابع لردات أفعال العملاء في جلسات اجتماعية أو عائلية، سألني البنك أسئلة كثيرة وكلما حركت مبلغ داخل وحتى خارج لماذا؟ وكيف؟ ……..وغيرها.

فتكون ردات الفعل مستغربة أو متفهمة أو متشائمة أو منسحبة من النظام المصرفي أحياناً.

 

ولكن العملاء على شكل هيئات مجتمع مدني أو خيري، الأمر معها مختلف فعامة الجمعيات الخيرية العاملة في لبنان لها حسابات في المصارف، وهو ما لا يعجب أو ينسجم مع بعض التوجهات الخارجية بدليل شكوى العديد من هذه الجمعيات من كثرة الأسئلة والتي في غير موضعها رغم العمر الطويل لحساباتها، فضلاً عن التضييق الممارس من بعض البنوك وفي العديد من الأوضاع بغير مبرر واضح.

لا يفهم من نقل الشكوى السابقة تشجيع الجمعيات ومؤسسات العمل المدني من عدم التجاوب أو التملص من القوانين، بل الهدف:

  • الوقوف على الواقع السليم والصحيح بما لا يضر بالمؤسسات أو البنك على حد سواء.
  • مراعاة خصوصية العمل المدني والخيري والإنساني، فمثلاً البنوك تعرف وبدقة واقع عمل هذه المؤسسات وخاصة الإسلامية بأن نشاطها في شهر رمضان المبارك كبير وواسع في الإيداعات خلاف كامل العام، وذلك بسبب أداء الكثير من المسلمين لزكاة أموالهم في هذا الشهر الفضيل.
  • وأيضاً أن بعض الجمعيات ترعى مشاريع بالتعاون مع بعض الدول وخاصة الخليجية منها لصالح المساجد والأيتام الفئات الاجتماعية الضعيفة، فلا مانع من التحري والتعاون ولكن دون الوصول لتوقيف الأعمال أو التعاون أو الإضرار.
  • وغيرها من المشاكل التي تعانيها هذه الجمعيات خاصة بعد ورد أي شبهة بحقها أو حق أحد المتبرعين لها أو …….

 

–    على مستوى الاقتصاد الوطني:

 

لبنان بلد عريق في الممارسة المصرفية مؤسساتياً وشعبياً، بخلاف الكثير من الدول العربية والإسلامية، فالثقافة البنكية منتشرة عامودياً وأفقياً ي مختلف أرجاء المجتمع اللبناني، الأمر الذي أضعف السوق الموازي أو الموارد خارج النظام البنكي، ليس معنى هذا أن التطبيق 100% بل قريب منها.

وعليه الخطر القادم صياغة الإجراءات كتضييق وليس كالتزام، وصولاً لإقفال الحسابات، الأمر الذي قد يدفع البعض للخروج من المنظومة البنكية وتنمية السوق والاقتصاد الموازي، وهو في غير صالح الاقتصاد اللبناني.

 

وختاماً:

  • نشجع الالتزام القانوني المحلي والإقليمي والعالمي بما لا مضرة فيه للبنان ومؤسساته ورجال أعماله.
  • نشجع على التأقلم مع المتطلبات الجديدة وصياغتها بما يخفف انعكاساتها على الواقع اللبناني وخاصة في القطاع الأهلي والخيري.
  • نشجع إدارات البنوك على مراعاة مصالحا وتفهم مصالح الجهات المختلفة وفق المتطلبات بتؤدة وتعاون بما يخدم لبنان وأهله واقتصاده.

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أيوفي

تعرف من خلال هذا العرض على هيئة أيوفي

  • معاييرها
  • الهيكلية الإدارية للهيئة
  • طريقة صياغة وإصدار المعايير
  • الإجراءات التنفيذية لإصدار المعايير
  • المزايا المستهدفة من الالتزام بالمعايير الشرعية
  • المعايير الشرعية
  • المعايير المحاسبية
  • الضوابط
  • الأخلاقيات
  • تقسيم المعايير الشرعية الصادرة عنها
  • مقارنة بين المصارف الإسلامية والتقليدية
لتحميل العرض بصيغة pdf

برنامج كنوز الأسرة يستضيف د. سمير الشاعر

لقد انتهت دورة رمضان التدريبية.
فما التغيير الذي وفقنا الله إليه في رمضان؟
ما الدروس المستفادة؟
كيف سيتم التطبيق العملي؟
التغيير الذي حصل على المستوى الفردي والأسري على الجوانب السلوكية والايمانية
خطوات عملية لأسرة متفاعلة وجيل يعمل من أجل رضا الله وحباً في الله.
ترقبونا في حلقة هذا الأسبوع على اذاعة القرآن الكريم في لبنان من برنامج
كنوز الأسرة مع أخصائية الإرشاد الأسري والتربوي فيروز العشي،
التي تستضيف الدكتور سمير الشاعر.

صدور كتاب الأربعون الإدارية من الأربعين النّووية

يقدم المؤلف دكتور سمير الشاعر في كتابه هذا، أربعين فائدة إدارية، مستخلصة من كتاب الأربعين النووية، مع تأكيده على أن الكتابة الإدارية، لا تستهدف علم الحديث متناً ورواية أو على الرجال جرحاً وتعديلاً، بل محاولة استقراء وتوظيف عظيم مقاصد وقيم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجوانب الإدارية ذات الصلة الأقرب والألصق بحياتنا الممارسة والتلقائية، مؤكداً على أنّ المفهوم الإداري ينصّ على أنّ كل قرار صغر أو كبر يتخذه الإنسان له كلفة، وقد اعتمد خلال عمله هذا بشكل أساس على شروح الأحاديث الأشهر، لصالح الاستقراء والاستنتاج الإداريين، وفي مقدمها شرح ابن دقيق العيد للأربعين النووية، وتفسير الشيخ مصطفى البغا وغيرها من أمهات شروح الأحاديث كفتح الباري وشرح النووي وغيرهم، كما استعان ببعض المنشور إلكترونياً وفي مقدمها متن الأربعين النووية المشكل، وشرح الأربعين النووية لعبد العال بن سعد الرشيدي.
– الكتاب صادر عن دار الكتب العلمية